مذكرة تفاهم بشأن الالتزامات بشأن الخدمات المالية والتكنولوجيات

تم تمكين المشاركين في اتفاقية التعاون الأفريقي من تقديم التزامات محددة بشأن الخدمات والتكنولوجيات المالية بموجب الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتكنولوجيات (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) بشأن على أساس نهج مختلف عن ذلك المنصوص عليه في أحكام الجزء الثالث من الاتفاقية. تم الاتفاق على إمكانية تطبيق هذا النهج بشرط:

i) ألا يتعارض مع أحكام الاتفاقية؛

ii) ألا يخل بحق أي عضو في إدراج التزاماته المحددة في جدول وفقًا للنهج المنصوص عليه في الجزء الثالث من الاتفاقية؛

iii) أن الالتزامات المحددة الناتجة ستنطبق على الدولة الأولى بالرعاية على أساس؛

iv) أنه لا يفترض درجة التحرير التي يتعهد العضو بضمانها بموجب الاتفاقية.

وقد قام الأعضاء المعنيون، على أساس المفاوضات، ومع مراعاة الشروط والقيود المحددة، بإدراج التزامات محددة في جداولهم وفقًا للنهج الموضح أدناه. بالإضافة إلى المادة الثامنة من الاتفاقية، تنطبق الأحكام التالية:

يجب على كل عضو أن يشير في جدوله المتعلق بالخدمات والتقنيات المالية إلى حقوق الاحتكار