اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994

لا يطبق إجراء مكافحة الإغراق إلا في الظروف المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأفريقية لعام 1994، وبعد ذلك التحقيقات افتتح (1) وتم تنفيذه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. تحكم الأحكام التالية تطبيق المادة السادسة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأفريقية لعام 1994 إلى الحد الذي يتم فيه اتخاذ الإجراءات بموجب تشريعات أو لوائح مكافحة الإغراق.

تحديد الإغراق

2.1 لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر المنتج مُغرقًا، أي أنه تم طرحه في سوق دولة أخرى بسعر أقل من قيمته العادية، إذا كان سعر التصدير لذلك المنتج، عند تصديره من بلد إلى آخر، يكون أقل من السعر المقارن الذي يتم فرضه في سياق التجارة العادي للمنتج المشابه المخصص للاستهلاك في البلد المصدر.

2.2 عندما لا يتم بيع المنتج المماثل في سياق التجارة العادي في السوق المحلية للدولة المصدرة أو عندما، بسبب حالة السوق الخاصة أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلية للدولة المصدرة(2)، لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة صحيحة، سيتم تحديد هامش الإغراق عن طريق المقارنة بسعر مماثل للمنتج المماثل عند تصديره إلى دولة ثالثة مناسبة، بشرط أن يكون هذا السعر تمثيليا، أو مع زيادة تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ بمقدار معقول بالنسبة للدولة المصدرة.